سنة القضية : 2011
الخصم : النيابة العامة ، صفته :سلطة إتهام
الحكم الأول
الأعضاء
محمد عاصم
هاني برهام
منطوق الحكم الأول :
حكمت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين عدا الثاني فهو غيابي
أولاً : بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخري.
ثانياً : بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخري.
ثالثاً : بإلزام المتهم محمد حسني السيد مبارك والمتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالمصاريف الجنائية.
رابعاً : بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامساً : ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مما أسند إلي كل منهم من إتهامات.
سادساً : بإنقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك عما نسب إلي كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوي الجنائية.
سابعاً : ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
ثامناً : بإحالة الدعاوي المدنية المقامة أمام المحكمة إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
التفاصيل :المسلسل | الأسم | الحكم | الحالة | الجريمة |
المتهم (1) | محمد حسني السيد مبارك |
حضوري |
|
|
المتهم (2) | حسين كمال الدين إبراهيم سالم |
غيابي | ||
المتهم (3) | علاء محمد حسني السيد مبارك |
حضوري | ||
المتهم (4) | جمال محمد حسني السيد مبارك |
حضوري | ||
المتهم (5) | حبيب إبراهيم حبيب العادلي |
حضوري | ||
المتهم (6) | أحمد محمد رمزي عبد الرشيد |
حضوري | ||
المتهم (7) | عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد |
حضوري | ||
المتهم (8) | حسن محمد عبد الرحمن يوسف |
حضوري | ||
المتهم (9) | إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر |
حضوري | ||
المتهم (10) | أسامة يوسف إسماعيل المراسي |
حضوري | ||
المتهم (11) | عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي |
حضوري |
حكم النقض الأول
الأعضاء
أشرف محمد مسعد
السعيد برغوث
توفيق سليم
محمد عبد العال
ملحوظة : تضم القضية طعنين، طعن مقدم من قبل حسني مبارك وحبيب العادلي، وطعن مقدم من النيابة العامة ضد حكم انقضاء الدعوي الجنائية والبراءة لكافة المتهمين.
منطوق الحكم : حكمت المحكمة :
أولاً: بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ثانياً: قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
التفاصيل :
المسلسل | الأسم | الحكم | الحالة | الجريمة |
المتهم (1) | محمد حسني السيد مبارك |
حضوري |
|
|
المتهم (2) | حسين كمال الدين إبراهيم سالم |
غيابي | ||
المتهم (3) | علاء محمد حسني السيد مبارك |
حضوري | ||
المتهم (4) | جمال محمد حسني السيد مبارك |
حضوري | ||
المتهم (5) | حبيب إبراهيم حبيب العادلي |
حضوري | ||
المتهم (6) | أحمد محمد رمزي عبد الرشيد |
حضوري | ||
المتهم (7) | عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد |
حضوري | ||
المتهم (8) | حسن محمد عبد الرحمن يوسف |
حضوري | ||
المتهم (9) | إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر |
حضوري | ||
المتهم (10) | أسامة يوسف إسماعيل المراسي |
حضوري | ||
المتهم (11) | عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي |
حضوري |
حكم الإعادة
الأعضاء
إسماعيل عوض إسماعيل
وجدي محمد عبد المنعم
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين عدا الثاني فهو غيابي
أولاً : أ – ببراءة حبيب إبراهيم حبيب العادلي وأحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر عما أسند إلي كل منهم من اتهام الاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه.
ب – ببراءة حبيب إبراهيم حبيب العادلي وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبد العزيز فرماوي عفيفي عما أسند إلي كل منهم من اتهام التسبب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم وغيرها بإهمالهم بالصور الواردة بأمر الإحالة.
ثانياً : أ – بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية المُقامة قِبل محمد حسني السيد مبارك بشأن الاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمنيّ بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قِبله من النيابة العامة
ب – بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المُدة قِبل محمد حسني السيد مبارك وحسين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك بشأن تُهم تقديم خمس فيلات كعطية من الثاني للأول ونجلَيه وقبولها مع علمهم بسببها استعمالاً لنفوذ الأول كرئيس للجمهورية لدي محافظة جنوب سيناء.
ج – ببراءة محمد حسني السيد مبارك عما أسند إليه من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته وتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها
ثالثاً : مصادرة كافة المضبوطات.
المسلسل | الأسم | الحكم | الحالة | الجريمة |
المتهم (1) | محمد حسني السيد مبارك |
حضوري |
|
|
المتهم (2) | حسين كمال الدين إبراهيم سالم |
غيابي | ||
المتهم (3) | علاء محمد حسني السيد مبارك |
حضوري | ||
المتهم (4) | جمال محمد حسني السيد مبارك |
حضوري | ||
المتهم (5) | حبيب إبراهيم حبيب العادلي |
حضوري | ||
المتهم (6) | أحمد محمد رمزي عبد الرشيد |
حضوري | ||
المتهم (7) | عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد |
حضوري | ||
المتهم (8) | حسن محمد عبد الرحمن يوسف |
حضوري | ||
المتهم (9) | إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر |
حضوري | ||
المتهم (10) | أسامة يوسف إسماعيل المراسي |
حضوري | ||
المتهم (11) | عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي |
حضوري |