ملحوظة : القضية متداولة امام محكمة جنايات القاهرة عقب اعادتها من محكمة النقض
رقم القضية : 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمقيدة بمحكمة النقض بالطعن رقم 50732 لسنة 85 قضائية
سنة القضية : 2013
الخصم : النيابة العامة ، صفته :سلطة إتهام
الحكم الأول
عدد المتهمين | 129 متهم |
أسماء المتهمين | 1) محمد أحمد موسى2) حسام عبدالله إبراهيمم
3) عاهد عبدربه خليل 4) عبد العزيز صبحي أحمد 5) أحمد عيسى علي 6) أحمد غازي أحمد 7) أسامة فتحي علي 8) أنيس حسين منصور 9) عيسى زهير عيسى 10) سعيد سمير سعيد 11) شادي حسن إبراهيم 12) مصطفى ناهض مصطفى 13) نعيم عوض العبد 14) هارون جمال عبدالرحمن 15) وليد عادل خليل 16) بلال إسماعيل محمد 17) توفيق خميس حامد 18) جمعة سالم جمعة 19) حافظ عبد النعيم محمد 20) رائد محمد حسن 21) رامي حسن علي 22) رمزي زهدي شحدة 23) سامي فايز أحمد 24) نائل عطا أبو عبيد 25) محمد سمير أبو ليبدة 26) بلال فتحي أبو فخر 27) وسام علي الخطيب 28) أحمد ياسين رصرص 29) عبد الناصر ياسين رصرص 30) بشير أحمد مشعل 31) محمد موسى أبوحميد 32) رامي شوقي منصور 33) محمد خليل شبانة 34) ناصر فتحي ابوكرش 35) حسن سلامة 36) فيصل جمعة ابو شلوت 37) تيسير ابو سنيمة 38) محمد السلاوي 39) رامي عياش 40) أدهم أبو ريالة 41) سعد الله ابو العمرين 42) سعيد محمد علي 43) محمد فايق جودة 44) زكريا محمود النجار 45) اياد صبري عبد الهادي 46) محمد عبد المجيد المغازي 47) رياض محمود بهلول 48) باسل إبراهيم الدربي 49) ناصر خليل منصور 50) محمد سهيل بدوي 51) محمود رشاد كمال 52) رائف جمال أبو هاشم 53) محمد لطفي أبو عبيد 54) نضال سامي البلبيسي 55) محمود فضل حسين 56) أشرف عبد الحميد الهمص 57) محمد خليل ابوشاويني 58) محمد جمال ابو الفول 59) علي إبراهيم الهمص 60) رامي أحمد خير الله 61) أحمد فايز أبو حسنة 62) صلاح العطار 63) محمد جامع محسن 64) محمد فتحي أبو فخر 65) أيمن محمود خليل 66)أكرم خليل جبر 67) خميس أبو النور 68) أكرم الحية 69) رائد العطار 70) عبدالرحمن داوود سيد 71) عادل مصطفى حمدان 72) محمد محمد محمود 73) إبراهبم إبراهيم مصطفى 74) السيد عبد الدايم إبراهيم 75) محمد بديع عبد المجيد 76) رشاد علي بيومي 77) صفوة حمودة حجازي 78) السيد محمود عزت 79)محيى حامد محمد 80) محمد سعد توفيق 81) محمد محمد مرسي 82) عصام الدين محمد حسين 83) أحمد أبو مشهور 84) سعد عصمت محمد 85) مصطفى طاهر علي 86) محمود أحمد محمد 87) أحمد علي علي 88) ماجد حسن حسن 89) أحمد رامي عبد المنعم 90) عبد الغفار صالحين عبد الباري 91) أحمد عبد الوهاب علي 92) محمد حسن محمد 93) السيد حسن شهاب الدين 94) محسن يوسف السيد 95) ناصر سالم سالم 96) صبحي صالح موسى 97) حمدي حسن علي 98) يحيى سعد فرحان 99) أحمد محمد محمود 100) أحمد محمد عبد الرحمن 101) أيمن محمد حسن 102)عبد المنعم محمد أمين 103) محمد أحمد محمد 104) أحمد أحمد علي 105) رجب عبدالرحيم المتولي 106) عماد شمس الدين محمد 107) أحمد إبراهيم بيومي 108) السيد التريلي محمد 109) حسن علي أبو شعيشع 110) رجب محمد محمد 111) علي عز الدين ثابت 112) حازم محمد فاروق 113) محمد محمد إبراهيم 114) يوسف عبدالله علي 115) متولي صلاح الدين عبد المقصود 116) إبراهيم إبراهيم أبو عوف 117) أسامة سعد حسن 118) كمال علام محمد 119) أحمد زايد عبد العال 120) رمزي موافي 121) يسري عبدالمنعم 122) محمد رمضان الفأر 123) معتصم وليد القوق 124) أيمن أحمد نوفل 125) محمد محمد الهادي 126) محمد محمد حسن 127) محمد يوسف أحمد 128) إيهاب السيد محمد 129) طارق أحمد فرحان
|
الاتهامات | أولا: المتهمون من الاول حتى السادس والسبعون:1- ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد
2- ارتكاب جنايات القتل العمد 3- ارتكاب جرائم الشروع في قتل 4- وضع نيران عمدا في مباني 5- سرقة منقولات مملوكة لمصلحة السجون 6- تخريب مبان وممتلكات عامة 7-تمكين محبوسين من الهرب 8- حيازة اسلحة وذخائر دون إخطار
ثانيا: المتهمون من الاول حتى الحادي والسبعون: التسلل إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة
ثالثا: المتهمين من السادس والسبعون حتى الحادي والعشرون بعد المائة: الاشتراك في احداث حالة فوضى لاسقاط الدولة ومؤسساتها
رابعا: المتهم الحادي والثلاثون بعد المائة: اخفاء متهمين واعانتهم على الفرار
خامسا: المتهمين من الحادي والثمانون حتى الثالث عشر بعد المائة ومن العشرون بعد المائة حتى الاخير: الهروب من السجون. |
مواد الاتهام | المواد ارقام 39، 40/ثانيا-ثالثا، 41/ 1، 43، 45/ 1، 46، 86، 88مكرر، 88 مكرر أ/1-3، 88 مكرر ج، 88 مكرر د، 90، 138، 142، 144، 230، 231، 243/ 2، 235، 252/ 1، 375 من قانون العقوبات والمادة 2/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، والمواد 1/ 2، 3، 5، 6، 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر والمعدل بالانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والقسم الثاني من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 |
تاريخ الحكم الأول الحضوري | 16 يونيو 2015 |
منطوق الحكم الأول الحضوري | حكمت المحكمة:أولا حضوريا بمعاقبة كلا من محمد بديع عبد المجيد، رشاد محمد علي ، محي حامد محمد، محمد سعد توفيق، محمد محمد مرسي، عصام الدين محمد حسين بالاعدام شنقا عما هو منسوب اليهم من اتهامات.
ومعاقبة صفوة حمودة حجازي ، أحمد أبو مشهور، سعد عصمت محمد، مصطفى طاهر علي، محمود أحمد محمد، احمد عبد الوهاب علي، السيد حسن شهاب الدين، محسن السيد يوسف، صبحي صالح موسى، حمدي حسن علي، أحمد محمد محمود، ايمن محمد حسن، عبد المنعم محمد أمين، محمد أحمد محمد، أحمد أحمد علي، رجب عبد الرحيم المتولي، عماد شمس الدين محمد، حازم محمد فاروق، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، إبراهبم إبراهيم أبو عوف بالسجن المؤبد عما هو منسوب اليهم من اتهام الاشتراك فى احداث فوضى بالبلاد. ومعاقبة أحمد أبو مشهور، سعد عصمت محمد، مصطفى طاهر علي، محمود أحمد محمد، احمد عبد الوهاب علي، السيد حسن شهاب الدين، محسن السيد يوسف، صبحي صالح موسى، حمدي حسن علي، أحمد محمد محمود، ايمن محمد حسن، عبد المنعم محمد أمين، محمد أحمد محمد، أحمد أحمد علي، رجب عبد الرحيم المتولي، يسري عبد المنعم علي نوفل بالحبس لمدة عامين عن تهمة الهروب من السجون.
ثانيا غيابيا : لباقي المتهمين بالاعدام شنقا. ثالثا : بمصادرة المضبوطات والزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية
|
ملاحظات | القضية متداولة امام محكمة جنايات القاهرة عقب اعادتها من محكمة النقض |