الاسم الإعلامي للقضية : الطعن في دستورية حق المرشح لمجلس النواب في اختياره للمحافظة التي يترشح بها (ق. ١٦ لسنة ٣٧ قضائية دستورية )

رقم القضية : ١٦ لسنة ٣٧ قضائية دستورية
سنة القضية : 2015
الخصم : جمال علي زهران ، صفته :سلطة إتهام


الحكم

التاريخ :01 مارس ,2015
الرئيس :أنور رشاد العاصي
الأعضاء
بولس فهمي إسكندر
حنفي علي جبالي
عادل عمر شريف
محمد خيري طه النجار
محمد عبد العزيز الشناوي

الدعوى الموضوعية  : الدعوي رقم ٢٦٩٩٢ لسنة ٦٩ قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٥ بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب ٢٠١٥ قولاً منه أن هذا القرار مشوب بعيب عدم المشروعية ومخالفة أحكام الدستور وأثناء نظر الدعوي دفع المدعي بعدم دستورية نصوص المواد ٤، ٦، ١٠ من قانون مجلس النواب والقرار بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ المشار إليهما، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع الدعوي الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.

المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للانتخابات

النص االتشريعي المطعون عليه :

نص المادة ٤ من قانون مجلس النواب : تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد (45) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.

نص المادة ٦ من قانون مجلس النواب : يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

نص المادة ١٠ من قانون مجلس النواب : يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

نص المادة ٢ من القرار بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ : تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

نص المادة ٣ من القرار بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ : يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

النص الدستوري المدعي بمخالفته :

نص المادة ٨٧ من دستور ٢٠١٤ : مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

نص المادة ١٠٢ من دستور ٢٠١٤ : يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة برفض الدعوي، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.