سنة القضية : 2015
الخصم : عبد الله ربيع محمد محمد قناوي ، صفته :طاعن
الحكم
الأعضاء
بولس فهمي إسكندر
حمدان حسن فهمي
رجب عبد الحكيم سليم
سعيد مرعي عمرو
عبد الوهاب عبد الرازق
محمد عبد العزيز الشناوي
الدعوى الموضوعية : ٢٩١٥٣ لسنة ٦٩ قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالباً الحكم بوقف تنفيذ قراري اللجنة العليا للانتخابات رقم ( ١، ٢٠ ) لسنة ٢٠١٥، وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد ( ٣، ٤، ٥، ١٠ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والمادتين ( ٣، ٤ ) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد صرحت له المحكمة بإقامة الدعوة الدستورية طعناً في دستورية المواد ( ٣، ٤، ٥ ) من قانون مجلس النواب والمادتين ( ٣، ٤ ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤.
المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا للانتخابات
النص التشريعي المطعون عليه :
المادة ( ٣ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعداً بالنظام الفردي، و(120) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ”
المادة ( ٤ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد (45) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين . ”
المادة ( ٥ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (45) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. ”
المادة ( ٣ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. ”
المادة ( ٤ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يُنشر هذا القرار بقانون والجداول المرفقة به في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . ”
النص الدستوري المدعي بمخالفته : التجهيل نظرا لعدم بيان أوجه المخالفة الدستورية
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.