الاسم الإعلامي للقضية : الطعن علي قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن تطبيق الحد الأقصى للدخل علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء (ق. ٩٦٠ لسنة ٦٧ قضائية )

رقم القضية : ٩٦٠ لسنة ٦٧ قضائية
سنة القضية : 2012
الخصم : إيمان إبراهيم حسن إبراهيم – هويدا مصطفي عبد الرحيم

حكم القضاء الإداري

التاريخ :25 ديسمبر ,2012
الرئيس :محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي
الأعضاء
أحمد عبد الحميد محمد
عوض علي عوض
المحكمة :

المطعون ضده: رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الوزراء بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إدراج فئات ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ) ضمن الفئات الورادة بقراره رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٢ المتعلق بالحد الأقصي والأدني للدخل

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إدراج فئات ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ) ضمن الفئات الورادة بقراره رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٢ وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إخضاعهم للحدين الأقصي والأدني للدخل كسائر العاملين في الدولة وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.