سنة القضية : 2012
الخصم : عدنان مختار عثمان محمد ، صفته :طاعن
الحكم
الأعضاء
أنور رشاد العاصي
سعيد مرعي عمرو
عبد الوهاب عبد الرازق
ماهر سامي يوسف
محمد خيري طه النجار
محمد عبد العزيز الشناوي
المطعون ضدهم : رئيس اللجنة العليا للانتخابات – رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الشوري بمحافظة الأقصر
الدعوى الموضوعية : ١٠٦٢٧ لسنة ٥٨ قضائية عليا والتي بدأت وقائعها أمام القضاء الإداري في الدعوي رقم ٨٥٧٩ لسنة ٢٠ قضائية دائرة قنا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشوري بدائرة محافظة الأقصر عن النظام الفردي، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين أربعة من المرشحين ليس من بينهم المدعي.
النص التشريعي المطعون عليه :
الفقرة لأولي من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١١ والتي تنص علي ” يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. |
والفقرة الأولي من المادة ( ٨ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١١ والتي تنص علي ” يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.”
النص الدستوري المدعي بمخالفته :
المادة ( ١ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي : ” جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطن
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ”
المادة ( ٣٢ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” شكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.”
المادة ( ٣٥ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشوري “
المادة ( ٣٨ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني. ”
المادة ( ٣٩ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. ”
المادة ( ٤٠ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة. ”
المادة ( ٤١ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية ، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. “
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١١.
ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة ( ٨ ) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١١، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفري للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً : بعدم دستورية المادة ( ٢٤ ) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١١ فيما نصت عليه من أن يسري علي مجلس الشوري أحكام المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب.
رابعاً : تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد، تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم وفقًا لنص المادة ( ٢٣٠ ) من الدستور.