الاسم الإعلامي للقضية : الطعن على إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير (بطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية علي الإتفاقة الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ) (ق. ٤٣٧٠٩ و ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية)

رقم القضية : ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ قضائية و ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية والمقيدة برقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا
سنة القضية : 2016
الخصم : ( علي أيوب ومحمد قدري فريد ) في القضية رقم ٤٣٧٠٩ و ( خالد علي عمر والخصوم المتدخلون إنضماميا للمدعي وعددهم ١٨٢ مواطن ) في القضية رقم ٤٣٨٦٦ ، صفته :طاعن


حكم القضاء الإداري

التاريخ :21 يونيو ,2016
الرئيس :يحيى أحمد راغب دكروري
المحكمة :

المطعون ضده: كل من ( رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس النواب بصفته ) في القضية رقم ٤٣٧٠٩ و ( رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير الدفاع بصفته وزير الخارجية بصفته وزير الداخلية بصفته ) في القضية رقم ٤٣٨٦٦

القرار الإداري المطعون عليه : توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية علي الإتفاقة الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

أولا : برفض الدفع بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوتين وباختصاصها بنظرهما.

ثانيا : بقبول الدعوتين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل سنة ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية وإستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخري وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف

حكم الإدارية العليا

التاريخ :16 يناير ,2017
الرئيس :أحمد محمد الشاذلي
الأعضاء
محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي
محمود شعبان حسين رمضان

رقم الطعن : ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا

الدائرة : ( الدائرة الأولي فحص الطعون )

الطاعن: كل من ( رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير الدفاع بصفته وزير الخارجية بصفته وزير الداخلية بصفته المتدخل انضماميا أحمد صادق القشيري )

المطعون ضده: ( ١علي أيوب ومحمد قدري فريد الخصم المتدخل انضماميا معه ٢خالد علي عمر والخصوم المتدخلون إنضماميا للمدعي وعددهم ١٨٢ مواطن )

تقرير هيئة مفوضي الدولة : ( بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات عن درجتي التفاضي )

منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا :

حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.