سنة القضية : 2015
الخصم : إبراهيم فكري إبراهيم ، صفته :طاعن
الحكم
المحكمة : المحكمة الدستورية العليا
النص المطعون عليه:
المادة 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
“يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
ويُضاعف الحدان المُشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.”
المطعون ضده:
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
رئيس اللجنة العليا للانتخابات
الحكم:
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014
ثانياً: بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول “(أولاً) الفردي” المرفق به.
ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من طلبات.
رابعاً: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.