الاسم الإعلامي للقضية : الطعن على قانون مجلس النواب 2012 (حل برلمان الإخوان)

رقم القضية : 20 - لسنة 34 قضائية
سنة القضية : 2012
الخصم : أنور صبح درويش مصطفى ، صفته :طاعن


الحكم

الرئيس :فاروق أحمد سلطان

النص المطعون عليه:

المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس النواب: “تقسم جمهورية مصر إلى مائة وخمسة وسبعين دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الشعب يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد إليها, فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناءً على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.”

المادة 6 : “يُقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة”

المادة 9 مكرر أ : “تعد لجنة الانتخابات في المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة السابقة، من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي ويتضمن الآخر أسماء مرشحي القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي إليه، إن وجد، والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.”

المطعون ضدهم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل

رئيس اللجنة العليا للانتخابات

وزير الداخلية

محافظ القليوبية

الحكم:

حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانيًا : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
ثالثًا : بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا (أ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .
رابعًا : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه .