الاسم الإعلامي للقضية : الطعن على المواد “4، 7، 19، 21” من قانون التظاهر

رقم القضية : 73 - لسنة 37 قضائية دستورية
سنة القضية : 2017
الخصم : حمدي خليفة أحمد سليمان - أحمد محمد سيد حسين ، صفته :طاعنين


الحكم

الرئيس :عبد الوهاب عبد الرازق

 

النص المطعون عليه:

المواد “4، 7، 19، 21” من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

المادة 4

التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

المادة 7

يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.

المادة 19

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 21

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.

المطعون ضدهم:

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

 

الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة ولسبق الفصل في موضوع الدعوى ، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.