الاسم الإعلامي للقضية : الطعن في دستورية المادتين الثامنة والعاشرة من قانون التظاهر

رقم القضية : ١٦٠ لسنة ٣٦ قضائية دستورية
سنة القضية : 2016
الخصم : طارق محمد العوضي ، صفته :طاعن


الحكم

التاريخ :03 ديسمبر ,2016
الرئيس :عبد الوهاب عبد الرازق

الدعوى الموضوعية : ٥١٨٠١ لسنة ٦٨ قضائية والتي كانت مقامة من الطاعن طلب فيها وقف تنفيذ القرار الصادر بمنعه من تنظيم مسيرة بمحيط منطقة حدائق القبة، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها تحديد موعد آخر لإقامة وتنظيم هذه المسيرة.

المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محافظ القاهرة مأمور قسم شرطة حدائق القبة

النص التشريعي المطعون عليه :

المادة الثامنة من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والذي نص علي يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او بدء سير الموكب او التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل علي الأقل وبحد أقصي خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، علي أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية : ١مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة ٢ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة ٣موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها ٤أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الإتصال بهم

والمادة العاشرة من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والذي نص علي يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمنوقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرةعلى معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة

النص الدستوري المدعي بمخالفتة :

المادة ( ١ ) والتي تنص علي : جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.

المادة ( ٤ ) والتي تنص علي : السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.

المادة ( ٥ ) والتي تنص علي : يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.

المادة ( ١٥ ) والتي تنص علي : الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.

المادة ( ٥٣ ) والتي تنص علي : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

المادة ( ٦٥ ) والتي تنص علي : حرية الفكر والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

المادة ( ٧٣ ) والتي تنص علي : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

المادة ( ٨٥ ) والتي تنص علي : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها بإسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

المادة ( ٨٧ ) والتي تنص علي : مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

المادة ( ١٥٦ ) والتي تنص علي : إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض
وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

المادة ( ١٩٠ ) والتي تنص علي : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة ( ١٩٢ ) والتي تنص علي : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة ( ٢٠٦ ) والتي تنص علي : الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكن والتظاهرات السلمية وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.