الاسم الإعلامي للقضية : الطعن على قرار رئيس الجمهورية بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن واعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية(ق. ١٨٩٠٢ لسنة ٦٩ قضائية)

رقم القضية : ١٨٩٠٢ لسنة ٦٩ قضائية
سنة القضية : 2014
الخصم : أحمد محمد حسام الدين محمد – إسلام علي محمود محمد – محمد رمضان عباس ، صفته :طاعن


حكم القضاء الإداري

التاريخ :12 نوفمبر ,2013
الرئيس :يحيى أحمد راغب دكروري
الأعضاء
عبد المجيد أحمد حسن المقنن
مصطفى حسين السيد أبو حسين
المحكمة :

المطعون ضده: رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع بصفته النائب العام بصفته رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته المدعي العام العسكري بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: القرار الإداري المركب ( الضمي / المنفصل ) بطلب رئيس الجمهورية من القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة وحماية المنشآت الحيوية في الدولة الصادر وفقا لنص المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت العامة في الدولة، مع عدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وكذا عدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها وفقا لما نص عليه القرار بقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤.

منطوق الحكم: حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعين المصروفات.