م126من قانون العقوبات

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

الشروع في استعمال القسوة

استعمال القسوة