م1 من قانون الأسلحة و الذخائر
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.