م 88مكرر من قانون العقوبات

يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص, في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح, أو احتجزه أو حبسه كرهينة, وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع.
ويعاقب بذات العقوبة, كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد, إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب, أو اتصف بصفة كاذبة, أو تزي بدون وجه حق, بزي موظفي الحكومة, أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها, أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون, أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن الفعل موت شخص.

شروع في تمكين المقبوض عليه في أحكام قسم الجرائم الإرهابية بقانون العقوبات من الهرب

تمكين المقبوض عليه في أحكام قسم الجرائم الإرهابية بقانون العقوبات من الهرب

التعدي على أحد القائمين على تنفيذ أحكام قسم الجرائم الإرهابية في قانون العقوبات ونجم عن ذلك عاهة مستديمة