م 375من قانون العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير في العمل.
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
(ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

شروع في استعمال القوة أو الضرب أو الإرهاب في الاعتداء على حق الغير في الاشتراك في جمعية من الجمعيات

استعمال القوة أو الضرب أو الإرهاب في الاعتداء على حق الغير في الاشتراك في جمعية من الجمعيات

الشروع في استعمال القوة أو الضرب أو الإرهاب في الاعتداء على حق الغير في العمل

استعمال القوة أو الضرب أو الإرهاب في الاعتداء على حق الغير في العمل