م 278 من قانون العقوبات

كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

ارتكاب فعل فاضح علني مخل بالحياء العام