تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» السعودية »» جمعية حقوق الإنسان أولا

نداء بتقديم المعتقلين نتبجة لهروب سجين من سجن نجران للمحاكمة أو إطلاقهم

31/8/2005

منذ أن هرب أحد سجناء سجن نجران العام بتاريخ 5 يوليو المنصرم قامت السلطات الأمنية بالقبض على حوالي 20 شخصا وأفرجت عن 16 شخصا كان من بينهم 3 أشخاص تجاوزوا الستين من عمرهم وأحدهم لازال يعاني من المرض نتيجة للمعاملة السيئة والتسهير وبقي قيد الإعتقال كل من

جروان صالح مانع آل عامر
معيض هادي سراج آل عامر
مهدي محمد مسفر العجمي - كويتي الجنسية
فالح محمد العجمي - كويتي الجنسية
وبذلك تبلغ مدة إعتقال هؤلاء الأربعة 57 يوما
ومنذ أسبوعين إعتقلت السلطات الأمنية وعلى خلفية نفس القضية كل من
دواس صالح مانع آل عامر
سراج هادي سراج آل عامر
إن جمعية حقوق الإنسان أولا تذكر الحكومة السعودية بالمواد 2 ، 3 ، 4 ،113 إلى مائة وستة عشر من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م \39 بتاريخ 28 7 1422

وهذه نصوصها

المادة الثانية: لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختص

ة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·

المادة الثالثة:
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·

المادة الرابعة:
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة·

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه·

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم·

وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه·

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم·

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي·

إن ماحدث حتى الآن لهؤلاء المعتقلين هو مخالفة لنص وروح هذه المواد المذكورة من نظام تمت الموافقة عليه بمرسوم ملكي فمدة الإعتقال لأربعة منهم قاربت الشهرين دون محاكمة أو السماح لهم بتعيين محامي أو حتى الإتصال بأهلهم

إن جمعية حقوق الإنسان أولا لتتوجه لمقام خادم الحرمين الشريفين بنداء للتدخل والتأكيد على مقام وزارة الداخلية بالإلتزام بسيادة القانون وتطبيقه فهذه أنظمة سعودية وعلى وزارة الداخلية تطبيقها وعليه فإنه يجب إما أن يقدم هؤلاء المعتقلون لمحاكمة شفافة وعادلة مع ضمان حقهم في الدعم القانوني أو أن يطلق سراحهم فورا

جمعية حقوق الإنسان أولا


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع