تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية

سوريا: الحكم على شاب في السابعة عشرة إثر محاكمة جائرة

20/6/2005

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة الحكم بالسجن الذي أصدرته أمس المحكمة العليا لأمن الدولة في سوريا على شاب في السابعة عشرة من العمر. فقد حُكم على مصعب الحريري بالسجن مدة ستة أعوام بتهم تتعلق بانتمائه إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، وهي منظمة محظورة في سوريا.

واعتقل مصعب الحريري على أيدي قوات الأمن السورية في 24 يوليو/حزيران 2002، بعد فترة وجيزة من عودته إلى سوريا برفقة والدته، وبعد سنوات قضاها في المنفى في الملكة العربية السعودية. وبحسب ما ذُكر، كانت السفارة السورية في المملكة العربية السعودية، التي انتقل والد مصعب الحريري إليها في 1981، قد أكدت لوالدته بأنه يستطيع العودة بأمان.

بيد أن مصعب الحريري اعتقل واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي دونما فرصة للتحدث إلى محام أو زيارات من أهله.
وورد أنه قد تعرض للتعذيب فور اعتقاله، ومرة أخرى أثناء استجوابه من قبل موظفي الاستخبارات العسكرية السورية.

ويعرف عن المحاكمات أمام المحكمة العليا لأمن الدولة، التي أُُنشئت بموجب قوانين الطوارئ في 1968، سوء سمعتها من حيث عدم تلبيتها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وعلى مر السنين، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الأدلة التي تظهر أن محاكمات المحكمة العليا لأمن الدولة شديدة الجور. فأحكامها لا تخضع للاستئناف، بينما تظل فرص استعانة المتهمين بمحامين خاضعة للقيود، ويتمتع القضاة بسلطات تخضع لأحكامهم التقديرية، كما تنتزع الاعترافات، بحسب ما يزعم، تحت التعذيب ويعتد بها كأدلة ضد المتهمين.

ومع أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أكدت أن إجراءات المحكمة العليا لأمن الدولة لا تتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف، لا تزال المحكمة تنعقد وتصدر أحكاماً قاسية على من يمثلون أمامها.

وينطبق على قضية مصعب الحريري، المحتجز في سجن صدنايا، النمط نفسه من الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة التي شابت قضية أخويه عبادة ويوسف، اللذين اعتقلا في 1998 إثر عودتهما من المملكة العربية السعودية لإكمال دراستهما في سوريا.

وكانا في الثامنة عشرة والخامسة عشرة من عمرهما عند اعتقالهما. وبحسب ما ورد، تعرض الإخوة الثلاثة للتعذيب، بما في ذلك بواسطة الدولاب (حيث يحشر الضحية في دولاب سيارة معلق ويضرب بالعصي والأسلاك المجدولة) وبواسطة الكرسي الألماني (حيث يوضع الضحية في كرسي ذي أجزاء متحركة تضغط بعموده الفقري إلى الخلف).

والتعذيب محظور بمقتضى الدستور السوري (المادة 28)، ويعاقب عليه بالسجن بمقتضى قانون العقوبات (المادتين 319 و391). وكذلك الأمر، فسوريا دولة طرف منذ أبريل/نيسان 1969 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر التعذيب (المادة 7).

وفي 19 أغسطس/آب 2004، انضمت سوريا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. بيد أنه وعلى الرغم من هذه التدابير الإيجابية، فإن مزاعم التعذيب المتكررة والثابتة لا تزال تتوارد على نحو مستمر من سوريا.

حُكم على عبادة ويوسف بالسجن ثلاث سنوات وسنة واحدة، على التوالي، من قبل محكمة عسكرية ميدانية، وأيضاً بالعلاقة مع الانتماء إلى "الإخوان المسلون"، وأفرج عنهما من سجن صدنايا في 2004 و2000. وترى منظمة العفو الدولية في اعتقال الإخوان الثلاثة ومحاكماتهم انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يشكل خرقاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف، ولاتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها في 1993.

إن عشرات العائدين السوريين خلال الأشهر القليلة الماضية، بمن فيهم عدة أحداث، قد تعرضوا للاعتقال، أو لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارج، دونما تهمة أو في انتظار محاكمات جائرة، ومعرضين للتعذيب وسوء المعاملة.

وعلى ما يبدو، فإن ما لا يقل عن عشرة من العائدين قد "اختفوا"، بينما توفي عدة أشخاص آخرين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة للتعذيب أو إساءة المعاملة، كما هو واضح.

وعلى ما يبدو، فإن من لهم صلات حالية أو سابقة أو عائلية مع جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة معرضون على نحو خاص للخطر.

وتأتي هذه الانتهاكات على الرغم من التطمينات بالعودة الآمنة التي تعطى للمنفيين السياسيين السابقين (أنظر الوثيقة العامة لمنظمة العفو الدولية: سوريا: استمرار تعرض العائدين للمخاطر، رقم الوثيقة: MDE 24/025/2005، 13 مايو/أيار 2005).

لقد أعرب المؤتمر العام العاشر لحزب البعث، الذي اختتم اجتماعاته في 9 يونيو/حزيران، عن رغبة السلطات السورية في السماح بإنشاء الأحزاب السياسية، ولكن ليس تلك التي يقال إنها تقوم على منطلقات دينية أو عرقية أو طائفية، من قبيل الإخوان المسلمون.

خلفية يعاقب القانون السوري رقم 49 لشهر يوليو/حزيران 1980 من ينتمون إلى "الإخوان المسلمون" بالإعدام، مع أنه يجري عادة تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً.

وقد فر العديد من مؤيدي "الإخوان المسلمون" والمتعاطفين معهم، وعائلاتهم، من سوريا في أعقاب الصدامات المسلحة التي بدأت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي وإنفاذ القانون 49 للعام 1980.

موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع