ifex English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة | وصلات::hrinfo.org
الرئيسية
HRINFO.NET.English
الحصول على مدونة أضراب 6 إبريل
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ المنتدى

¤ النشرة الاسبوعية

¤ دفتر زوار

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا
استفتاء
الاضرابات ضد الفساد والقمع في اي مكان هي؟
منحة من الحكومة
حق للمواطنين عليهم انتزاعه


النتائج

إستفتاءات سابقة

  
موضوع صادر عن :
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
الرئيسية »» البحرين »» الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان


مقترح مقدم من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بشأن مسودة قانون المنظمات وحصل على موافقة الجمعيات واللجان الأهلية التي حضرت الاجتماع المنعقد يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2007م

15/11/2007


أولا: في دستور 2002 المادة (27): نقد مسودة قانون المنظمات على ضوء مبادئ الدستور وحقوق الإنسان.
  • حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها. المادة 31
  • لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.
  • إذاً الأصل هنا هو الحق والحرية أي حرية تكوين الجمعيات. ويفترض أن يأتي القانون لصيانة هذا الحق والدفع بتفعيله على أكمل وجه وليس للحد منه. المواثيق الدولية
ثانياً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (19)
  • لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. المادة (20)
  • لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الفقرة الأولى من المادة (22)
  • لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين. بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. الفقرة الثانية من المادة (22)
  • لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
ثالثاً: الميثاق العربي لحقوق الإنسان المادة (2
  • للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. التعديلات المقترحة على مسودة القانون الفصل الأول: مفاهيم عامة
  • إلغاء المنظمة الوسيطة لما لها من صبغة الرقابة على الجمعيات.
  • اللجان الأهلية: تتكون من مجموعة من الأشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية لتحقيق مطلب اجتماعي محدد. العضو القاصر
  • لم يحدد القانون حد أدنى لسن الانضمام للجمعيات. بينما عرف القاصر بالشخص الذي لا يقل عمره عن خمسة عشر عام.
  • قصر عضويته بالسعي لتحقيق مصالح خاصة بالشباب فقط.
  • التعريف يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل. • يتناقض مع مبدأ الحرية في الانضمام للجمعيات وعدم اقتصار ذلك على المنظمات الشبابية الفصل الثاني: الأحكام العامة لتأسيس المنظمات • المادة 3:
  • أ - يشترط في تأسيس المنظمة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين الذين لا يجب أن يقل عددهم عن خمسة عشر شخصاً.
  • ب- يجب إلا يشترك في تأسيس المنظمة أو ينضم إلى عضويتها من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد عليه اعتباره.
  • ج- على الأشخاص الراغبين في تأسيس منظمة إخطار وزارة التنمية الاجتماعية كتابياً برغبتهم. ويتضمن الإخطار أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأرقام بطاقاتهم السكانية. كما يتوجب عليهم تزويد الوزارة بصورة من النظام الأساسي موقع من قبل المؤسسين وعنوان الجمعية.
  • د- في حال رفض الوزارة تسجيل المنظمة عليها تقديم طلب للمحكمة الإدارية. وعلى المحكمة البت في طلب الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبرت المنظمة مسجلة قانوناً. وتصدر المحكمة حكمها بعد الاستماع إلى كل من الوزارة ومؤسسي المنظمة. ويجوز للطرفين الطعن في الحكم وفقاً للقواعد العامة المنظمة للطعن. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز فترة إصدار الحكم النهائي من قبل المحكمة ستة أشهر وإلا اعتبر إخطار المؤسسين ساري المفعول وتلزم الوزارة بتسجيل المنظمة. المادة 4:
  • تلغى الفقرة (ج) على اعتبار أن توفير المقر لمنظمة جديدة سيكون عائقاً.
  • تلغى الفقرة (د) لأن تحديد نسبة معينة من القصر ضد حقوق الطفل. • المادة (و) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم. (ويلغى إلى نهاية الفقرة)
  • الفقرة (و) اختصاصات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واختصاصات مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدة عضويتهم وطريقة انتخابهم.
  • تلغى المادتين 5 و 6 لتعارضها مع المادة 3 المعدلة.
  • تعدل المادة (7) لتصبح: ”تكتسب المنظمة الشخصية الاعتبارية من تاريخ تقديم الإخطار وعلى الوزارة نشر ملخص النظام الأساسي للمنظمة بالجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ طلب الإخطار ما لم تتقدم الوزارة بطلب إلغاء التسجيل خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الإخطار. وعلى الوزارة نشر ملخص النظام الأساسي خلال أسبوعين من صدور حكم المحكمة لصالح الجمعية.
  • تلغى المواد رقم 8 و9 و10 • تصاف إلى نهاية المادة عبارة ” حسب ما تقتضيه المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان“. الفصل الثالث: حقوق والتزامات المنظمات الأهلية • تلغى المادة 13 لما لها من تدخل سافر للوزارة في شئون الجمعيات.
  • تلغى الفقرة الثانية من المادة 14. (وعلى المنظمة إلى سجلاتها) لأن ذلك شيء بديهي تفعله الجمعيات.
  • المادة 15 تعدل كالتالي: يجوز للمنظمة أن تنظم أو تشترك أو تنتسب إلى أي منظمة إقليمية أو دولية أخرى يكون مقرها خارج البحرين.
  • المادة 17 تلغى العبارة من (على أن تقدير هذا.... إلى نهاية المادة).
  • المادة 19 تقرأ كالتالي: ” للوزير أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بصورة مستعجلة لتعيين لجنة مؤقتة لإدارة المنظمة تختار من بين أعضاء الإتحاد النوعي أو من أعضاء الجمعية العمومية في حالة عدم تواجد إتحاد نوعي يتبعه. وتتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية وذلك في الحالات التالية:
  • تعدل الفقرة (أ) كالتالي: إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافِ وتعذر لأي سبب من الأسباب تكملة النصاب القانوني أو انتخاب أعضاء جدد حسب ما يقتضيه النظام الأساسي للجمعية.
  • يتم الإبقاء على الفقرة (ب) كما هي
  • تعدل الفقرة (ج) لتصبح: ج – إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء.
  • تعدل المادة 20 كالتالي: ” على اللجنة المؤقتة أن تدعو إلى انعقاد جمعية عمومية تعقد قبل انتهاء المدة التي يحددها حكم التعيين، على أن تعرض على أعضاء الجمعية تقريراً مفصلاً عن حالة المنظمة وتدعو إلى انتخاب مجلس إدارة جديد في ذات الجلسة وذلك حسب النظام الأساسي للمنظمة.
  • المادة 21 تعدل كالتالي:
  • أ_ للمنظمات التي ترغب في الاندماج مع بعضها إخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك حسب المادة (3) من هذا القانون.
  • ب_ على مجالس إدارات المنظمات المندمجة المبادرة بتسليم جميع أموالها ومستنداتها إلى المنظمة المندمجة ولا تسأل الأخيرة عن التزامات المنظمات المندمجة إلا في حدود ما آل لها من التزامات وحقوق عقب تاريخ الاندماج.
  • المادة 22 تعدل كالتالي:
  • يحظر على مجلس إدارة المنظمة المندمجة أو التي صدر حكم بتعيين مجلس إدارة مؤقت لها وكذلك موظفيها التصرف في أي شأن من شئون المنظمة بمجرد صدور الحكم أو إيداع الإخطار بالدمج لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
  • يلغى الفصل الرابع الخامس والسادس بالكامل ويجوز الإبقاء على المادة 52 • يجوز الإبقاء على المواد 51 و53 و54 و55 و56 و57 شرط تعديلها كالتالي:
  • مادة 51 لا يجوز للمنظمة الدخول في مضاربات مالية. • مادة 53 ”لا يجوز إغلاق المنظمة إدارياً بصفة مؤقتة أو حلها إلا بحكم من المحكمة الإدارية بجميع درجات التقاضي“
  • المادة 55: إذا حلت المنظمة اختياريا يعين مصفى لحساباتها من قبل الجمعية العمومية وبأجر تتحمله المنظمة ويجب على القائمين على إدارة المنظمة المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمنظمة ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المنظمة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون المنظمة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي وعلى المصفي تزويد اللجنة المؤقتة لإدارة الجمعية بتقرير عن أعمال التصفية.
  • بعد تمام التصفية يقوم المصفي مع الأشخاص السابق ذكرهم بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في النظام الأساسي للمنظمة الباب الثاني • يلغى الفصل الأول بالكامل حيث أن عبارة النفع العام تصح على كل المنظمات الأهلية في مملكة البحرين فهي تسعى إلى تحقيق نفع عام للمجتمع أو لبعض فئاته.
  • يلغى الفصل الثاني : المنظمات الوسيطة لما له من شبهة الرقابة على المنظمات الأهلية. الباب الثالث الاتحادات النوعية
  • تعدل المادة 69 كالتالي: يجوز للمنظمات التي تشترك في نشاط واحد إنشاء اتحادات نوعية فيما بينها تكون لها الشخصية الاعتبارية حسب مقتضيات المادة 3 من هذا القانون.
  • تلغى المواد 70 إلى 72 لتعارضها مع المادة 3
  • تعدل المادة 73 كالتالي: تسري على الاتحادات الأحكام الخاصة بتسجيل وحل المنظمات حسب أحكام هذا القانون. الباب الرابع: المؤسسات غير الهادفة للربح
  • يوصى بإصدار قانون خاص بشأن المؤسسات غير الهادفة للربح بما في ذلك الصناديق الخيرية وتتم مشاركة تلك الصناديق في صياغته بحيث لا يتعارض القانون مع المبادئ الواردة في الدستور أو المواثيق الدولية.
  • بناءً عليه يلغى الباب الرابع من هذا القانون. الباب الخامس
  • يعدل العنوان ليكون: اللجان الأهلية
  • تعدل المادة 86 لتصبح كالتالي: ” تسعى اللجان الأهلية إلى تحقيق مطلب محدد
  • المادة 87 تلغى بالكامل ويمكن الاستعاضة عنها بالتالي:
  • مادة 87 : : يجوز للجان الأهلية اكتساب الشخصية الاعتبارية في حال رغبة أعضائها وذلك حسب مقتضيات المادة 3 من هذا القانون.
  • يلغى الفصل الثاني: المجموعات ذات الاهتمام الخاص لما له من تدخل في الشئون الداخلية للمنظمات الباب السادس صندوق العمل الاجتماعي الأهلي
  • يعدل هذا الباب بما يضمن مشاركة ممثلين عن المنظمات الأهلية في إدارة الصندوق. وبما يضمن المصداقية والشفافية في عمل الصندوق. وأن يكون أعضاء مجلس إدارته من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والحيادية. كما يجب أن تقبل الإعانات والتبرعات من قبل مجلس الإدارة وليس الوزير. ويجب أن يتمتع الصندوق بالاستقلالية عن الوزارة. الباب السابع العقوبات
  • يلغى بالكامل لأنه لا يمكن أن يستقيم العمل التطوعي مع عقوبات بهذا الشكل. الباب الثامن أحكام عامة
  • تعدل المادة 103 كالتالي: لا تخضع المنظمات المسجلة قبل صدور هذا القانون إلى إعادة التسجيل مرة أخرى. • تلغى المادة 104 لأنها مجحفة بشأن الجمعيات العاملة والتي سبق لها التسجيل.
  • المادة 106 تتدخل في اختصاصات الجهاز القضائي.
  • نوصي باستثناء النوادي الرياضية من هذا القانون وأن يكون لها قانوناً خاصاً يتبع المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
  • يجوز للمنظمات تلقي الدعم المالي من الداخل و الخارج غير المشروط ، شريطة الافصح عن المصدره.


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | دفتر الزوار | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | منتدى الشبكة | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena