تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» البحرين »» مركز البحرين لحقوق الإنسان
الأحزاب والتنظيمات السلمية حق وليس منحة حكومية

24/4/2005

الحكومة البحرينية تعتبر أمانة المؤتمر الدستوري غير قانونية
حق التنظيم والانتماء بين القوانين التعسفية والعمل خارج القانون:
أكثر من 10 تنظيمات - بين جمعية ونقابة ولجنة - تعمل خارج "القانون"
مركز حقوق الإنسان يدعو للمبادرة لتشكيل الأحزاب والتنظيمات السلمية باعتباره حق وليس منحة حكومية


تابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق تصريح وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي، بأن الوزارة لن تتعامل نهائيا مع الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الدستوري لأنها جهة غير مرخص لها وليست قانونية.

علما بأن الأمانة العامة المذكورة تتكون من ممثلين عن أربع جمعيات مرخص لها ومجموعة من الشخصيات القانونية والمجتمعية.

ويحظر قانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989 عمل أية جهة غير مرخص لها. وقد جاء في المادة 3 من القانون بأن كل جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام تكون باطلة.

وقد وضع القانون الذي تم اصداره في فترة امن الدولة شروطا مشددة وقيودا على عمل الجمعيات، ويعطي القانون للسطات الادارية صلاحيات واسعة تسمح لها برفض طلبات تأسيس اية جمعية، وتمكنها من تقييد عمل الجمعية او حلها في أي وقت ضمن شروط فضفاضة.

(مرفق مزيد من التفصيل عن القانون) وقد ادى التضارب بين قوى الاصلاح والتغيير - التي اصبحت تمتلك قوة فعلية على الارض - وبين الحكومة - التي لا زال يسيطر عليها الحرس القديم- الى بروز وضع يتميز بالتعارض والفراغ القانوني، والذي يؤدي للتوتر الامني والسياسي بين فترة واخرى.

حيث تصر الحكومة على تطبيق ذات القوانين المتشددة التي تقيد الحريات وتمنع أي توجه حقيقي لاصلاحها، في حين تتوجه قوى عديدة في المجتمع الى تشكيل نفسها خارج اطار القانون، باعتبار ان حق التنظيم هو حق اساسي كفلته المواثيق الدولية والدستور، ولا يجوز مصادرته او تقيده او المعاقبة على ممارسته تنفيذا لقانون اداري تم صياغته في غياب الديمقراطية.

وفي ذلك السياق جاء قرار الجمعية العمومية لمركز البحرين لحقوق الانسان بمواصلة النشاط وفك الارتباط بقانون الجمعيات الذي استخدمته الحكومة لاغلاق المركز بعد تنظيمة لندوات جماهيرية واصدار تقارير تتعلق بالامتيازات والتمييز والفساد وتدهور الاوضاع المعيشية.

وهناك عدد كبير من التنظيمات السلمية العلنية المتنوعة التي يتعارض وجودها مع قانوني الجمعيات والعقوبات، ولكنها فرضت نفسها على ارض الواقع ببرامجها وانشطتها، وحظيت معظمها بتاييد شعبي أو مساندة نوعية.

ومن المنظمات التي يعتبر وجودها أو نشاطها "غير قانوني":

1. نقابة الصحافيين(تحت التأسيس) حيث يعتبر نشاطها غير قانوني، وخصوصا في ظل تعطيل السلطة اصدار قانون النقابات المهنية، وتفضل السلطة التعامل مع جمعية الصحافيين التي تسيطر عليها عبر انظمتها الداخلية.

2. نقابة عمال البريد ( وغيرها من النقابات في القطاع الحكومي) حيث تمنع الحكومة تشكيل النقابات في القطاع الحكومي.

3. المجلس العلمائي: وهو تنظيم ديني يجمع عدد كبير من رجال الدين الشيعة تم تأسيسه قبل عدة شهور، واعتبرته الحكومة غير قانوني


4. لجنة الشهداء وضحايا التعذيب: وقد شكلها منذ ثلاث سنوات المئات من ضحايا التعذيب واهالي المقتولين في السجون او في التظاهرات، وهي تقوم بتنظم المسيرات والاعتصامات وتحضر المحافل الدولية.

5. لجنة العاطلين: وهي لجنة برزت مؤخرا ونظمت اعتصامات وبرامج شارك فيها الالاف من المواطنين، ودور هذه اللجنة مرشح للتعاظم بسبب تفاقم البطالة وتدني الاجور

6. لجنة المتضررين من الاسكان: وهي لجنة مضى على تشكيلها عامين وهي تمثل اصحاب الطلبات الاسكانية منذ عام 1992، وهي تنظم الفعاليات الاحتجاجية وتلتقي المسؤولين في وزارة الاسكان والديوان الملكي، وعملها مرشح ايضا للتزايد في الفترة القادمة بسبب الازمة الاسكانية المتزايدة

7. لجنة العريضة النسائية: وهي لجنة تضم المطلقات وصاحبات القضايا المعطلة امام القضاء الشرعي، وهي تنظيم نسائي فاعل فيما يتعلق بالتحرك الشعبي المطالب باصلاح القضاء


8. الاتحاد النسائي: وهي منظمة مظلية تضم الجمعيات النسائية، وقد اعاقت الحكومة اشهارها لأكثر من عامين بحجة تضارب قي التفاصيل بين قانونها الاساسي وقانون الجمعيات، ويقوم الاتحاد بنشاطات تعد خارج القانون باعتباره غير مشهر حتى الآن، ويبدو بأن السلطة تخشى من منافسة الاتحاد للمجلس الاعلى للمرأة وهو تنظيم حكومي ترأسه زوجة الملك.

9. مجموعة المنامة التابعة لمنظمة العفو الدولية: وهي تضم الاعضاء البحرينيين في منظمة العفو، ولا يوجد في القوانين والاجراءات البحرينية ما يؤطر عمل مثل هذه المجموعات المرتبطة بتنظيمات دولية

10. الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة: وهي منظمة مظلية تم تأسيسها بمبادرة من منظمة العفو الدولية وتضم جهات واشخاص مهتمين بحقوق المرأة، ولكنها لا زالت تواجه عائق عدم القانونية

11. مؤسسة ( NDI) الاميركية، وهي تقوم بدور سياسي مؤثر تحت غطاء البرامج التدريبية والندوات المتعلقة بتطوير العملية الديمقراطية.

ورغم انها غير مصرح بعملها من ناحية القانون وتلقى معارضة العديد من الجهات المحلية، الا ان الحكومة تتغاضى عن نشاطها لدورها في تسويق المشروع الاصلاحي، وطبيعة ارتباطها بالكونغرس الاميركي من ناحية القرار والتمويل.

فإلى جانب القيود المشددة التي يفرضها قانون الجمعيات على الهيئات ذات الطابع الوطني، فان المادة (163) من قانون العقوبات تعاقب كل من انشأ أو اسس أو نظم أو ادار - من غير ترخيص من الحكومة- هيئات أو منظمات ذات صفة دولية أو فروعا لها.

وكذلك كل مواطن انضم او اشترك من غير ترخيص في منظمات مقرها في الخارج. وتوجه المادة (164) بأن للمحكمة بأن تأمر بحل الهيئات المذكورة واغلاق امكنتها ومصادرة نقودها وامتعتها.

وكانت الوعود التي اطلقها ملك البحرين وولي عهده في بداية توليهما للسلطة باصلاح القوانين، قد دفعت مجموعات المعارضة وناشطي حقوق الانسان الى تشكيل تنظيمات تحت مظلة قانون الجمعيات المذكور، الا ان الحكومة عطلت حتى الآن اصلاح القوانين - ومنها قانون الجمعيات- واستخدمتها بشكل فاعل للسيطرة على الحراك المجتمعي.

فالحكومة تقوم عادة بتعطيل أو رفض طلبات تشكيل الجمعيات حتى يرضخ اصحاب الطلب لجميع شروط قانون الجمعيات ولائحته النموذجة. وتستخدم المؤسسة العامة للشباب والرياضة القانون نفسه لمنع استخدام مباني النوادي الرياضية والثقافية لاي نشاط لا ترضى عنه الحكومة.

كما استخدمت الحكومة في العام الماضي القانون لتهديد جمعيات المعارضة بالاغلاق واجبرتها على التنازل عن اطلاق عريضة شعبية تطالب بالاصلاح الدستوري، وعمدت بين فترة واخرى الى اعتقال مجموعات من الناشطين باستخدام قانون العقويات. كما عمدت الى اغلاق نادي العروبة الثقافي بشكل مؤقت لانه سمح بتنظيم ندوة "غير مرخصة" حول الفساد الحكومي والحقوق الاقتصادية.

ان مركز البحرين لحقوق الانسان يجد بان اصرار الحكومة على انفاذ قوانين الحقبة الماضية التي تنتهك الحريات وتتعارض مع القوانين الدولية، هو تراجع الى الوراء وسوف ينتهى الى المزيد من التمرد على هذه القوانين، والمزيد من التراجع في شعبية الحكومة الحالية التي تفتقد اساسا للشرعية الديمقراطية حيث يفتقد المواطنون في البحرين حقهم في تغيير الحكومة بشكل سلمي.

ويدعوا المركز قوى المجتمع الى المبادرة لتشكيل الاحزاب السياسية والتنظيمات السلمية باعتباره حق اساسي من حقوق الانسان، ووسيلة اساسية لحماية الحقوق والحريات.

ويؤكد المركز مرة اخرى ما تقضي به المعايير الدولية من ان اية قوانين تتعلق بالحريات العامة يجب ان تصدر في ظل ديمقراطية حقيقية، وان تكون متلائمة مع المعايير الدولية، وتكون لتنظيم الحريات وحمايتها من الحكومة، وليست قوانين لتقييد هذه الحريات وجعلها تحت ارادة السلطة التنفيذية.

(ملحق) قانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989:
السيف المسلط على رقاب الجمعيات


يلاحظ بأن القانون يشمل مؤسسات متنوعة المقاصد والطبيعة، بما في ذلك الجمعيات السياسية وحقوق الانسان والجمعيات المهنية والثقافية والاجتماعية، والجمعيات التي تمثل الفئات مثل النساء والشباب والجاليات الاجنبية، اضافة الى الاندية الرياضية وغير ذلك. وحشر كل هذه الجمعيات في قانون واحد امر يعقد صياغة القانون والعمل به.

تقييد حق تأسيس الجمعيات:

يحضر قانون الجمعيات البحرين عمل اية جمعية غير مرخص لها، ويضع مقاييس ومواصفات تفصيلية في نص القانون وفي النظام الاساسي النموذجي، بحيث من الصعب على الجمعية ان تحصل على الترخيص دون ان تلتزم به.

وفي الوقت نفسه يضع القانون شروطا مطاطية تسمح للحكومة برفض طلبات تأسيس اية جمعية ان رغبت بذلك.

فقد جاء في المادة 3 بأن كل جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام، او لغرض غير مشروع، او للمساس بسلامة او شكل الحكومة او نظامها الاجتماعي تكون باطلة.

وتعطي المادة 11 للجهة الادارية المختصة حق رفض تسجيل الجمعية اذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها، أو لوجود جمعية اخرى تسد الحاجة، او اذا كان انشاؤها لا يتفق مع امن الدولة ومصلحتها، او لعدم صلاحية مقر الجمعية أو اذا انشأت بقصد احياء جمعية سبق حلها.

وتتضمن هذه المادة اجراءات تظلم لنفس الجهة الادارية تطول لمدة اربعة اشهر قبل ان يمكن تحويل الموضوع الى القضاء، والذي هو بدوره ملزم بالقانون نفسه وواقع تحت نفوذ الحكومة.

تقييد حق تعديل النظام الاساسي والرقابة:

ووفقا للمادة 14، يمر كل تعديل لنظام الجمعية بنفس اجراءات اشهار الجمعية، وللجهة الادارية الحق في رفض التعديل.

ووفقا للمادة 15، تخضع الجمعيات للرقابة الصارمة حيث لموظفي الادارة المعنية حق الاطلاع على السجلات والوثائق والمكاتبات

حضر الاشتغال في السياسة:

ووفقا للمادة 18، لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، وهذا يشمل طبعا الجمعيات السياسية وجمعيات حقوق الانسان

تقييد حق الارتباط بجهات خارجية:

ووفقا للمادة 20، لا يجوز للجمعية دون اذن مسبق (من الادارة المختصة) ان تنتسب او تنضم أو تشترك في جمعية أو هيئة مقرها خارج البحرين، ويعتبر مضي 45 يوما دون البت في الطلب بمثابة رفض له.

ولم يتضمن القانون حق التظلم مما يجعل قرار الادارة نهائي.

التحكم في التمويل الداخلي والخارجي:

وفيما يتصل بالتمويل لا يجوز للجمعية دون اذن مسبق ان تحصل على أموال من جهة اجنبية ولا ان ترسل شيئا مما ذكر الى اشخاص أو منظمات في الخارج.

واما جمع التبرعات في الداخل فانه يشترط الحصول على صدور ترخيص من الوزير (المادة 21) وحق الوزير في القرار مطلق، حيث لا توجد امكانية التظلم.

حق الوزير في دمج الجمعيات وتعيين الادارات ووقف قراراتها:

وتجيز المادة 23 للوزير المختص تعيين مدير للجمعية أو مجلس ادارة اذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الاجراء ولم يرد الوزير حلها.

وللوزير ان يقرر ادماج اكثر من جمعية تعمل لغرض متماثل، او توحيد ادارتها او تعديل اغراضها للاسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي انشأت من اجله (المادة 24).

وللوزير ايضا ان يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الجمعية يكون مخالفا للقانون او لنظام الجمعية او للنظام العام او للآداب، ويمكن الطعن في القرار امام المحكمة (المادة 28) أي ان الوزير هو الذي يتخذ القرار وينفذه على الجمعية الملاحقة القضائية وليس العكس.

الرقابة والتحكم في الجمعيات العمومية:

ووفقا للمادة 30، للادارة الحكومية المعنية حق دعوة الجمعية العمومية للاجتماع، اذا رأت ضرورة لذلك وتلزم المادة 33 الجمعيات بضرورة ابلاغ الجهة الادارية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل 15 يوما، وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الاعمال والاوراق المرفقة به، وللجهة الادارية ان تندب من تراه لحضور الاجتماع.

ووفقا للمادة 38 يجب ابلاغ الوزارة بصورة من محضر الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات.

التدخل في مواصفات المرشح للادارة واجتماعاتها:

ووفقا للمادة 43 يجوز للوزير ان يضيف شروطا لمن يحق له الترشح لمجلس ادارة اية جمعية.
ووفقا للمادة 45 يحق للجهة الادارية ان تطلب عقد اجتماع لمجلس ادارة أي جمعية اذا رأت ضرورة لذلك.

حق الوزير في الاغلاق الفوري المؤقت للجمعية:

ووفقا للمادة 50 ، للوزير الحق في حل أو اغلاق اية جمعية لمدة 45 يوما اذا ثبت عجزها عن تحقيق اغراضها، أو تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحددة، او اذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية لعامين متتاليين، او اذا خالفت النظام العام.

مركز البحرين لحقوق الإنسان


موضوع صادر عن
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع